السيد صادق الحسيني الشيرازي

121

بيان الأصول

النحو الثالث 3 - وأما النحو الثالث : وهو الجمع بحسب المتعلّقات وما أكثره في الفقه ، لكثرة مصاديقه في الأخبار ، كأخبار تحليل الخمس مع أخبار وجوبه ، وأخبار وجوب صلاة الجمعة وأخبار عدم وجوبها ، وأخبار حضور النساء المساجد وصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مع أخبار النهي عن ذلك ، وأخبار الأمر والنهي عن العديد من المعاملات ، وغير ذلك . تحقيق المقام إنّ اللفظ في الدليل إذا تردّد مفاده بين معنيين محتملين في أنفسهما ، بحيث يكون على أحدهما معارضا ، وعلى الآخر صالحا للقرينية ، فله ثلاث حالات : 1 - فقد يكون ظاهرا في المعنى الصالح للقرينية . 2 - وقد يكون ظاهرا في المعنى المعارض . 3 - وقد يكون مجملا مردّدا بينهما . حالات ثلاث الحالة الأولى 1 - ففي الحالة الأولى : لا إشكال في تقديم الظهور ، فيتصرّف لأجله في الآخر ، مثل : « لا تصلّ في الحمّام » « 1 » مع « لا بأس بالصلاة في الحمّام » « 2 »

--> ( 1 ) « عشرة مواضع لا يصلّى فيها . . . والحمّام » الوسائل : الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ، ح 7 . ( 2 ) سأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » الوسائل : الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، ح 1 .